زواج المتعة ( حرام شرعا")
وصورته أن يتزوج الرجل امرأة مسلمة أو كتابية ، ويحدد المدة ، بأن يشترط أن مدة الزواج
مثل ساعة او يوم ، أو اسبوع و شهر و هكذا...ويدفع لها مهرا قليلا ، وبعد انتهاء المدة
تخرج منه ، وهذا النوع رُخَّص فيه في سنة فتح مكة ثلاثة أيام ، ثم نهى عنه
وحرِّم إلى يوم القيامة -
============
زواج المسيار - (جائز بشروط)
وهذا الزواج هو أن يتزوج الرجل ثانية أو ثالثة أو رابعة ، وهذه الزوجة يكون عندها ظروف
تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتها ، فيذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة
"لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً ، وهي وجود الولي ورضا الزوجين ، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد ، وسلامة الزوجين من الموانع ؛ لعموم قول النبي
صلى الله عليه وسلم : ( أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج )
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) ، فإذا اتفق الزوجان على أن
المرأة تبقى عند أهلها ، أو على أن القسم يكون لها نهاراً لا ليلاً ، أو في أيام معينة ،
أو ليالي معينة : فلا بأس بذلك ، بشرط إعلان النكاح ، وعدم إخفائه
================
الزواج العرفي ( حرام شرعا")
لا يجوز لانه ليس فيه تشهير و لا توثيق في المحاكم
إن الشرع اشترط للنكاح أربعة شروط زائدة عن العقد تقطع عنه شبهة السفاح :
كالإعلان ، والولي ، ومنع المرأة أن تليه بنفسها ، وندب إلى إظهاره حتى استحب
فيه الدف والصوت والوليمة ؛ لأن في الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة
النكاح ، وزوال بعض مقاصده من جحد الفراش
===============
زواج الشغار ( حرام شرعا")
أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليه على أن يزوجه الآخر ،
أو يزوج ابنه أو ابن أخيه ابنته أو أخته أو بنت أخيه أو نحو ذلك ، وهذا العقد على
هذا الوجه فاسد ، سواء ذكر فيه مهر أم لا ، لأن الرسول صلي الله عليه وسلم
نهى عن ذلك وحذر منه .
وقد قال الله تعالى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا )